المادة 29 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- تُ صدِ ر الوزارة الإجراءات والإرشادات التالية، وتعدُّ جزءًا لا يتجزأ من هذهِ التعليمات:-
1- الإجراءات الإدارية المُ عالجة لمُخالفة تعليمات الامتحان العام.
2- إرشادات تقديم طلبات الاشتراك في الامتحان العام والامتحان التكميلي.
3- إرشادات تنظيم العمل في قاعات الامتحان العام والامتحان التكميلي.
4- إرشادات رؤساء لجان تصحيح دفاتر إجابات المُشتركين في الامتحان العام والامتحان التكميلي.
ب- تُ عد الجداول المُلحقة بهذهِ التعليمات جزءًا لا يتجزأ منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026