المادة 31 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
لا يُ عمل بأي نص ورد في تعليمات أو أُ سس أُخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذهِ التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك