المادة 1 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني لسنة 2025 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026