المادة 9 من تعليمات امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2025

امتحان شهادة المجلس ( الجزء الثاني ) : أ. يتكون امتحان شهادة المجلس الجزء الثاني من جزئين الأول كتابي ( تحريري ) والثاني عملي بنظام ال ( OSCE ) مفصلاً كما يلي : ب. يعقد الامتحان الكتابي (التحريري) على النحو التالي : 1. يُجرى الامتحان الكتابي في العلوم الطبية الاساسية ذات العلاقة بالاختصاص والمبادئ الأساسية للعلوم السريرية المتقدمة فى حقل الاختصاص والكفاءة لممارسة الاختصاص. .Advanced Clinical Sciences Related to Specialty* . Clinical Competence Related to Specialty* 2. يتكون الامتحان الكتابي من اسئلة متعددة الخيارات (MCQs) ذات الاجابة الصحيحة الواحدة. 3. تتكون أسئلة الامتحان الكتابي من (100) سؤال لكل اختصاص ومدة الامتحان ساعتين ونصف. 4. يعتبر ناجحاً في الامتحان الكتابي من يحصل على علامة (60%) فما فوق . ج. يعقد الامتحان العملي بنظام ال( OSCE )على النحو التالي:- 1. لا يسمح بالتقدم لامتحان ال OSCE إلا لمن اجتاز بنجاح الامتحان الكتابي من الجزء الثاني وحصل على معدل (60%) فما فوق. 2. يجوز للجان المتخصصة للامتحانات تشكيل لجان فرعية للامتحان OSCE تعمل تحت اشرافها وذلك لمساعدتها القيام بمهامها. 3. التعميم على اللجان المتخصصة للامتحان باستخدام نماذج للامتحان OSCE ( دفاتر الاجابة ) تتناسب وطبيعة التخصص بحيث تقوم اللجنة المتخصصة للامتحان بإعدادها لتشمل اسم التخصص والدورة الإمتحانية وبتروسية المجلس، ويجب توثيق الامتحانات وتسجيل النتائج حسب الاصول ولا تقبل اية نتيجة غير مكتوبة على هذه النماذج . 4.على كل ممتحن من أعضاء لجنة امتحان OSCE وضع علامته كتابة على النموذج المقرر. 5. يجب كتابة اسماء الممتحنين وتواقيعهم بشكل واضح على نموذج الإجابة للمتقدم للامتحان . 6. في حال عدم نجاح المتقدم للامتحان تتم كتابة الأسباب الموجبة لعدم نجاحه من قبل اللجنة المتخصصة على نموذج الامتحان المقرر وبخط واضح عند اتفاق اعضاء اللجنة على النتيجة . 7. لا يجوز تغيير العلامات التي تقرها اللجان الممتحنة بعد انتهاء الامتحان ال ( OSCE) وعلى اللجنة المتخصصة ذات العلاقة أن تنقل علامة اللجان الممتحنة إلى الكشف النهائي دون تغيير. 8. يمكن الاستعانة بنماذج امتحان OSCE استرشاديه من المجلس. 9. يجب ان تسلم نماذج الامتحان OSCE جميعها للأمانة العامة للمجلس بعد انتهاء الامتحان والتصحيح ولا تحفظ مع اللجنة على أي حال. 10. في حال احتاجت اللجنة مراجعة بعض اوراق المتقدمين بعد تسليمها للأمانة العامة للمجلس، يتقدم رئيس اللجنة بطلب خطي للأمانة العامة موضحاً فيه اسباب مراجعة الأوراق ويتم التنسيق مع لجنة الدراسات العليا بهذا الخصوص للموافقة أو عدم الموافقة على طلبهم وفي حال وافقت لجنة الدراسات العليا على طلب اللجنة تكون مراجعة الأوراق بحضور من تراه أو تراهم لجنة الدراسات العليا مناسباً من بين اعضائها ويتم رفع تقرير بذلك للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة