المادة 8 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

اللافتات الإعلانية أولاً :- شروط واحكام عامة 1. لا يجوز استخدام وانشاء اللافتات الإعلانية في مناطق ذات التنظيم السكني ومباني الخدمات المجتمعيه ودور العباده والابنيه التاريخيه والاثريه وما في حكمها . 2. لا يجوز وضع اللافتات الإعلانية في مواقع تعيق الرؤية لدى سائقي المركبات ، مثل مخارج الطرق السريعة أو غيرها من النقاط الحرجة . 3. يسمح بانشاء اللافتات الإعلانية المكونة من وجهين موضوعين ظهرا لظهر . 4. يقتصر ترخيص اللافتات الاعلانية على المؤسسات والشركات المتخصصة و المرخصة مهنياً بمهنة الدعاية والإعلان وفقا للتشريعات النافذه بالخصوص بإستثناء اللافتات الوارد ذكرها في الفقرات (أ- ب- ج- ك) من هذه المادة فإنه يسمح بترخيصها لأي مؤسسة أو شركة مرخصة مهنياً لممارسة أي نشاط على أن تستغل كامل العقار وللإعلان عن منتجاتها فقط. 5. يحق للأمانة التوقف عن استخدام او ترخيص اي نوع من انواع اللافتات الإعلانية في أي وقت ترى فيه أن ذلك اصبح يسبب تلوثا بصرياً. 6. للأمانة ان تطلب تزويدها ببوليصة تأمين او (كفالة مالية) وذلك حسب حجم ونوع الاعلان . 7. يحظر على صاحب اللافتة الاعلانية رمي بقايا الملصقات القديمة تحت اللافتات او على الطرق او في جوارها 8. يحظر وضع لافتات اعلانية على البناء المخالف بالكامل . ثانيا :- أنواعها أ. لافتة اعلانية على المركبات والحافلات . ب. لافتة اعلانية على سطح المبنى. ج. لافتة اعلانية على جدار مغلق (جدارية) و الواجهات الزجاجية . د. لافتة اعلانية بجانب ممرات المشاة او داخل مراكز التسوق والمجمعات التجارية والجامعات ومواقف السيارات وما في حكمها . ه. لافتة اعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي. و. اللافتات الإعلانية ذات المواصفات الخاصة أمام المحلات التجارية داخل حدود العقارات. ز. لافتة اعلانية لمحطات الوقود. ح. اللافتات الإعلانية التي تغطي الأرض الخلاء او تحيط بها. ط. اللافتات الإعلانية التي تغطى الأبنية قيد الإنشاء. ي. لافتات اعلانية الكترونية داخل مراكز التسوق والمجمعات وما في حكمها ك. اللافتات الاعلانية المتميزة والمبتكرة. أ. لافتة اعلانية على المركبات والحافلات أولاً :- هي اللافتة الإعلانية التي توضع على هياكل المركبات و/او الحافلات العائدة للشركات التي تستعملها لنشاطها الخاص. ثانياً :- الشروط و الأحكام 1. للأمين ان يسمح بالاعلان على اطراف هياكل المركبات و/او الحافلات الجانبية والخلفية و ان لا تحجب الرؤية من الداخل الى الخارج 2. مراعاة التشريعات النافذه للجهات المعنيه بالخصوص ب. لافتة اعلانية على سطح المبنى أولا :- هي اللافتة الإعلانية التي تنشأ بكاملها على سطح المبنى أو فوقه أو التي يستند هيكلها الإنشائي على العناصر الإنشائية للمبنى والممتدة عاموديا فوق أعلى نقطة من تصوينة السطح . ثانيا:- الشروط و الأحكام 1. لا يجوز وضع اللافتات الاعلانيه فوق اسطح المباني في المناطق ذات التنظيم السكني والزراعي والتجاري والمكاتب والمعارض التجارية ويستثنى من ذلك المناطق ذات التنظيم الصناعي وحسب ما تراه اللجنة ولكل حالة على حدة وبعض الميادين والتقاطعات التي تسميها اللجنة . 2. يمنع وضع اللافتات الإعلانية على أسطح الأبنية الفرعية . 3. يمنع وضع أكثر من لافتة إعلانية واحدة على سطح البناء الواحد. 4. في حالة وضع اللافتة الإعلانية على السطح بشكل مائل على واجهات المبنى فإن عرض اللافتة في هذه الحالة يجب أن لا يزيد على (50) % من طول الخط الوهمي وهو مجموع مسقط اللافتة الإعلانية على السطح زائد امتداده من الجهتين حتى إتصاله بواجهتي المبنى. 5. يمنع وضع اللافتات الإعلانية على ظهر طابق السطح أو مكررات الأدراج والمصاعد. 6. يمنع أن يزيد ارتفاع أعلى نقطة في اللافتة الإعلانية على إرتفاع المبنى المسموح به في الاحكام التنظيميه المصدقة للبناء. 7. عرض اللافتة الإعلانية يجب أن لا يزيد على (70%) من طول الواجهة الفعلية التي تنشأ عليها. 8. إرتفاع اللافتة الإعلانية يجب أن لا يزيد على (40%) من الارتفاع الفعلي للبناء وبحد أدنى (4)م. 9. أن لايزيد ارتفاع أسفل اللافتة الإعلانية على (5,0) م عن التصوينة إذا كانت موازية لواجهة المبنى وعن واحد متر اذا كانت مائلة مع ترك مسافه لا تقل عن واحد متر عن حافة التصوينة. ج. لافتة اعلانية على جدار مغلق (جدارية) والواجهات الزجاجية أولا :- هي اللافتة الإعلانية التي تنشأ بكاملها على جدار المبنى أو التي يستند هيكلها الإنشائي على العناصر الإنشائية للمبنى والممتدة عاموديا أسفل أعلى نقطة من تصوينة السطح ثانيا :- الشروط و الأحكام 1. يمنع بروز اللافتة الإعلانية الجدارية أكثر من (20)سم عن وجه الجدار المثبتة عليه . 2. لا يسمح لأكثر من شركتين أو مؤسستين إعلانيتين اثنتين أن تعلنا على الجدار الواحد. 3. الحد الأدنى لمساحة اللافتة الواحدة (100)م2. 4. في الحالات التي تقل فيها مساحة سطح الجدار عن (100)م2 يسمح بوضع اللافتة الإعلانية شريطة أن تغطي مساحتها كامل مساحة سطح الجدار . 5. في حالة بقاء أجزاء من الجدار خارج الإعلان ، فعلى الشركة أو المؤسسة الإعلانية أن تتعامل معه كجزء من الإعلان وتظهره بالمظهر اللائق ليكون منسجما مع الإعلان ومع المبنى والأبنية المجاورة . 6. يسمح بوضع اللافتات الإعلانية الجدارية على الجدران (المغلقة) للمباني إلا انه يسمح بوضعها على الجدران التي تتضمن نوافذ على أن لا يتم اغلاقها والتقيد بباقي الشروط اعلاه و ان تنسجم مخططاتها مع التصميم المعماري للمبنى وحسب ما تراه اللجنة وكل حالة على حدة . 7. يجب ان تكون الافته مصنوعه من ماده خفيفه الوزن لا تحجب الرؤيه من الداخل الى الخارج الواجهات الزجاجية . د. لافتة اعلانية بجانب ممرات المشاة أو داخل مراكز التسوق والمجمعات التجارية والجامعات ومواقف السيارات وما في حكمها. أولا :- هي اللافتة الإعلانية التي تقام داخل المباني في الساحات والممرات وعلى الجدران والأرضيات ثانيا :- الشروط و الأحكام 1. ألا تتسبب في إعاقة حركة المشاه أو الإنتقال داخل المبنى وان لا تحجب الاعلانات الاخرى في المبنى وحسب ما تراه اللجنة ولكل حالة على حدة . ه . لافتة اعلانية على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي أولا :- هي اللافتة الإعلانية التي توضع على الثلاجات وماكينات المشروبات وأجهزة الصراف الآلي . ثانيا :- الشروط و الأحكام 1. للأمين ان يسمح بوضع لافتة واحدة تصنع من مواد خفيفه ولا تشكل خطرا على السلامه العامة. 2.أن لا يزيد ارتفاع أعلى نقطه في اللافتة على (2.5)م من منسوب الارضية او الرصيف. و. لافتة اعلانية ذات مواصفات خاصة امام المحلات التجارية داخل حدود العقار. أولا :- هي اللافتة الإعلانية التي توضع امام المحلات التجارية داخل حدود العقار. ثانيا :- الشروط و الأحكام 1. يسمح بإستخدام هذه اللافتات الإعلانية وضمن شروط وأحكام وحسب ما تراه اللجنة ولكل حالة على حدة. 2.ان يستغل النشاط التجاري لوحده كامل مساحة العقار الخاصة . 3. يسمح بلافتة واحدة فقط ضمن حدود العقار بإستثناء إذا كان العقار يقع على عدة شوارع و مساحته لا تقل عن (2)دونم فإنه يسمح بوضع لافتتين على واجهتين مختلفتين للعقار. 4. يقتصر الإعلان عن النشاط التجاري للمحل أو العلامة أو الوكالة التجارية له. ز . لافتة اعلا … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك