المادة 17 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023

يلتزم المرخص له بقواعد النقل والتغليف والتعبئة والتوضيب بشكل يحافظ على جودة المنتج ويمنع استبدال المحتوى أو خلطه بمنتوجات أو بضائع أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك