المادة 24 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023

أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح، في أيٍ من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أو المستندات المقدمة لغايات منح الترخيص. 2- إذا لم تلتزم الشركة المرخص لها بشروط ومضمون الترخيص الممنوح. 3- إذا خالفت الشركة المرخص لها أحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات. ب- تتم مصادرة قيمة الكفالة البنكية المقدمة من الشركة المرخص لها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، في حال إلغاء الرخصة الممنوحة لها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك