المادة 27 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023
للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح، في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا تمت ملاحقة الشريك من الأشخاص الاعتباريين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة أو بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
ب- بناءً على طلب مبرر من الجهة المرخص لها وتنسيب اللجنة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026