المادة 3 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغرا رقم 0 لسنة 2023

تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ممارسة أنشطة البيع المحلي للنباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة بنتيجة معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك