المادة 5 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التقدير) تتولى تقدير قيم فضلات الطرق، برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - 1- اثنين من موظفي الوزارة يسميهم الوزير. 2- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها. 3- ممثل عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه مديرها العام. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسها. ج- للجنة الاستعانة بأي من الخبراء للاستئناس برأيهم في تقدير قيم فضلات الطرق دون أن يكون لهم حق التصويت على توصياتها. د-على عضو اللجنة الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية في أي طلب معروض على اللجنة، ويمتنع عليه في هذه الحالة الاشتراك في بحث الطلب أو التوصية بشأنه، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع. ه- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة، يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك