المادة 7 من تعليمات بيع فضلات الطرق وتقدير قيمها في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
أ- يقدم الاعتراض على قرار بيع فضلة الطريق من كل ذي مصلحة إلى المديرية وتحيله إلى اللجنة المحلية لدراسته واتخاذ القرار بشأنه، وترفع اللجنة المحلية توصيتها إلى اللجنة اللوائية لاتخاذ القرار بشأن الاعتراض.
ب- إذا قررت اللجنة اللوائية قبول الاعتراض يرسل قرارها إلى المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ج- إذا قررت اللجنة اللوائية رد الاعتراض تقوم المديرية بتبليغ القرار للمعترض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026