المادة 2 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المجلس: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
اللجنة: احدى اللجان الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
لجنة الاعتراض والشكاوى : اللجنة المختصة بالنظر والبت في الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بالأفعال المرتكبة خلافا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الخبير المعتمد: الشخص الحاصل على الرخصة للتواصل في مراحل التحقيق والتقاضي وفي المجالات الأخرى ذوات الصلة التي يحددها المجلس مع الأشخاص الصم، والصم المكفوفين، والمكفوفين، وذوي الإعاقة الذهنية وذوي الإعاقة العصبية، وذوي الإعاقة النطقية وأي إعاقة أخرى يحددها المجلس.
الامتحان: الاختبار النظري والمعرفي والعملي العام والمتخصص الذي يخضع له طالب الحصول على الرخصة المعد من المجلس وفقاً لأحكام هذه التعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه.
الرخصة: رخصة المزاولة الصادرة عن المجلس للخبير المعتمد بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026