المادة 5 من تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق وال رقم 0 لسنة 2025

أ- يصدر المجلس الرخصة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار بمنح الرخصة وأداء اليمين. ب- تتضمن الرخصة اسم الخبير المعتمد وصورته الشخصية ورقمه الوطني وأي بيانات أو معلومات تحددها الأسس الصادرة بمقتضى هذه التعليمات. ج- تكون مدة الرخصة (3) ثلاث سنوات ويتم تجديدها وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات والأسس الصادرة بمقتضاها. د-تسري أحكام هذه التعليمات على رخص المزاولة أو الشهادات الصادرة عن المجلس بموجب أي تعليمات أو قرارات سابقة على نفاذ أحكام هذه التعليمات عند تجديدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك