المادة 10 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025
إذا تأخر المرخص له عن تقديم طلب تجديد الرخصة خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات؛ يحال الأمر إلى المجلس للنظر في فقدان حقه في التجديد، وتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها المترتبة في ذمة المرخص له كافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026