المادة 4 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025
أ- لغايات تقديم طلب تجديد الرخصة، تقوم الهيئة بإشعار المرخص له خطيا على عنوانه المعتمد لديها وذلك قبل مدة لا تقل عن:
1 - سنة من تاريخ انتهاء الرخصة الفردية.
2 - ستة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة الفئوية.
ب - على المرخص له الراغب في تجديد الرخصة، تقديم طلب تجديد الرخصة قبل مدة لا تقل عن:
1 - ستة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة الفردية.
2- أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة الفئوية.
ج- يعتبر تاريخ استلام الهيئة لطلب تجديد الرخصة هو تاريخ تقديم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026