المادة 6 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025

أ- تقوم الهيئة بدراسة طلب تجديد الرخصة المستوفي للمتطلبات الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات، وتصدر قرارها بشأن قبول التجديد أو رفضه، وفقا لما يلي: 1 - مدى التزام المرخص له بالتشريعات ذوات العلاقة بأنشطته المرخصة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وأحكام وشروط الرخصة، وفي حال تبين للهيئة وجود أي مخالفة تقوم بمخاطبة المرخص له بتصويب أوضاعه والمخالفات المرتكبة، وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك، خلال المدة التي تحددها الهيئة. 2 - أداء المرخص له وكفاءته الفنية والمالية. ب- للهيئة طلب أي معلومات إضافية من المرخص له لغايات البت في طلب تجديد الرخصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ج- يصدر المجلس قراره حول طلب تجديد الرخصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما للرخصة الفردية، وثلاثين يوما للرخصة الفئوية، تبدأ من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. د- يتم احتساب المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة من تاريخ تقديم المعلومات الإضافية في حال تم طلبها سندا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. ه في حال موافقة المجلس على طلب تجديد الرخصة تقوم الهيئة بتبليغ المرخص له بقرار الموافقة متضمنا بيان عوائد التجديد المقررة سندا لأحكام المادة (9) من هذه التعليمات، ويلتزم المرخص له بسداد تلك العوائد في موعد أقصاه تاريخ توقيع الرخصة، وفي حال عدم السداد في هذا الموعد يفقد المرخص له حقه في تجديد الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة