المادة 8 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025
إذا قرر المجلس الموافقة على طلب تجديد الرخصة يتم تجديدها لمدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء الرخصة المطلوب تجديدها، ما لم يطلب المرخص له تجديدها لمدة أقل بناء على أسباب مبررة يقتنع بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026