المادة 2 من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومت رقم 0 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون حماية البيئة.
الوزارة : وزارة البيئة.
الوزير : وزير البيئة.
النظام : نظام صندوق حماية البيئة.
الصندوق : صندوق حماية البيئة المنشأ وفقاً لأحكام القانون.
المدير : مدير الصندوق.
المجلس : مجلس ادارة الصندوق.
اللجان : اللجان الفنية المشكلة وفقا لاحكام هذه التعليمات.
المشاريع: مشاريع بيئية تتقدم بها الجهات المعنية وتهدف هذه المشاريع إلى المحافظة على البيئة، واستدامتها.
الدورة : الفترة الزمنية الواقعة بين الاعلان عن استقبال طلبات الدعم وحتى اجازة صرف مبلغ الدفعة الأولى للمشروع المصادق عليه.
خطة العمل : الخطة التي تحدد الأولويات البيئية السنوية ونسبة مساهمة الصندوق في المشاريع المقدمة من الجهات المعنية ونسب الصرف على أوجه الإنفاق وإجراءات عمل الصندوق.
الجهات المعنية : الجهة ذات العلاقة بالبيئة من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الجمعيات.
المصاريف التشغيلة والادارية : هي الأجور التشغيلية اللازمة لعمل الصندوق والخدمات المقدمة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026