المادة 5 من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومت رقم 0 لسنة 2019
الشروط الواجب توفرها في الجهات المتقدمة بطلبات دعم المشاريع:
أ- الطلبات المقدمة من القطاع الخاص:
1. أن تكون هذه الجهة أردنية ومسجلة لدى الجهات ذات العلاقة وأن تقدم كافة الوثائق المطلوبة.
2. أن لا يقل عدد الموظفين العاملين لديها عن (ثلاثة ) موظفين أردنيين خاضعين للضمان الاجتماعي .
3. أن تكون ممارسة لنشاطاتها فعلياً مدة لا تقل عن سنتين.
4. أن تتوفر لديها القدرة المالية للمشاركة بالمشروع بما لا يقل عن 25% من قيمة المشروع بالإضافة لتوفر القدرة الفنية لإدارة المشروع.
ب- الطلبات المقدمة من الجمعيات:
1. أن تكون هذه الجهة أردنية ومسجلة لدى الجهات ذات العلاقة وأن تقدم كافة الوثائق المطلوبة بما فيها سلامة الوضع المالي والاداري من الجهة المسجلة لديها .
2. أن تكون ممارسة لنشاطاتها فعلياً مدة لا تقل عن سنتين.
3. أن تتوفر لديها القدرة المالية للمشاركة بالمشروع بما لايقل عن 25% من قيمة المشروع بالإضافة لتوفر القدرة الفنية لإدارة المشروع.
ج- الطلبات المقدمة من القطاع العام:
يجب رصد مبلغ مشاركة القطاع العام في تمويل المشروع ضمن مخصصات الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة طالبة الدعم لذلك العام .
د- يجب أن تكون المشاريع المقدمة من قبل كافة الجهات حسب هذه التعليمات ضمن الأولويات البيئية والاستراتيجيات العامة لحماية البيئة والمدرجة في خطة عمل الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026