المادة 7 من تعليمات تحديد اسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومت رقم 0 لسنة 2019
احكام عامة.
1. لا يجوز دعم أكثر من مشروع لنفس الجهة بنفس الدورة.
2. يجوز للمجلس الغاء قيمة الدعم المقدم للمشاريع التي تم التوصية بالموافقة عليها في اي دورة او الغاء اي دورة دعم دون بيان الاسباب .
3. لا يتم التقدم بطلب دعم من أي جهة إلا بعد انتهاء هذه الجهة من تنفيذ المشروع الذي تم دعمه سابقا و تشغيله و تقييمه لمدة كافية.
4. يجب أن تشمل المطالبة المالية كافة الفواتير والمستندات التي تثبت مراحل الانجاز الفعلية للمشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026