المادة 1 من تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام رقم 1 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام رقم (1) لسنة 2022) صادرة بموجب المادة رقم (16/ب) من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم (42) لسنة 1993 وتعديلاته، ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة