المادة 4 من تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام رقم 1 لسنة 2022
الارتباط حسب المادة رقم (10) من النظام:
مهام الوحدات الإدارية المرتبطة مع معالي وزير الزراعة:
أ- وحدة الرقابة الداخلية (مستوى مديرية):
المهام:
1) التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية.
2) التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها.
3) حماية الموارد المالية والأصول من سوء الاستعمال.
4) التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة للحد من الأخطاء واكتشافها في حال وقوعها.
5) الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية.
6) ممارسة الرقابة الإدارية والرقابة الفنية، والتأكد من تحقيق المركز للأهداف والسياسات العامة للمركز من خلال مراجعة القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن.
7) اقتراح تطوير وتعديل التعليمات المتعلقة بأنشطة المركز، وبما يساهم في ضبط استخدام الموارد والحفاظ على المال العام.
8) تقديم تقرير للمدير العام بعد كل إجراء؛ للتأكد من حسن إجراءات التصويب المتخذة.
9) القيام بالتدقيق المنتظم على كافة الأعمال الإدارية والمالية والفنية وعلى مختلف الوحدات الإدارية في المركز للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات.
10) القيام بالتدقيق الفجائي على كافة الأعمال الإدارية والمالية والفنية وعلى مختلف الوحدات الإدارية في المركز للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات.
11) الاشتراك في كافة لجان التحقيق الداخلية والخارجية.
12) متابعة تنفيذ توصيات الجهات الرقابية الخارجية (وزارة المالية، ديوان المحاسبة وغيرها) من قبل الوحدات الإدارية المختلفة في المركز.
13) إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالوحدة ومتابعة تنفيذها.
يتبع الوحدة الأقسام التالية والتي تنفذ المهام المناطة بها:
1.قسم الرقابة المالية.
2. قسم الرقابة الإدارية.
3. قسم الرقابة الفنية.
رسم توضيحي ص 3017
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026