المادة 8 من تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام رقم 1 لسنة 2022
مهام الوحدات الإدارية المرتبطة مع مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية:
أ- مديرية الموارد البشرية:
المهام:
1) اعداد خطط تطوير السياسات وتطوير أنشطة الموارد البشرية.
2) إعداد خطة الاحتياجات التدريبية السنوية، وتقييم وقياس أثر التدريب.
3) إعداد سجلات الأداء للموظفين ومتابعتها وإرسال التقارير السنوية إلى ديوان الخدمة المدنية.
4) إعداد وتحديث بطاقة الوصف الوظيفي بما يتناسب مع احتياجات المركز.
5) تطوير أسس قياس كفاءة الموارد البشرية لزيادة الإنتاجية.
6) تحديث معلومات الموظفين لاحتسابها في عمليات الترقية والرواتب والامتيازات والاقتطاعات والدورات التدريبية.
7) إعداد جدول التشكيلات وخطط الاحتياجات من الموارد البشرية، وإجراء عمليات التوظيف والإحلال والاستقطاب.
8) تطبيق نظام مراقبة الدوام والتزام الموظفين به، ومتابعة الإجراءات المتعلقة به.
9) إعداد كشوفات رواتب الموظفين وتوضيح جميع التغيرات التي طرأت عليها، بالإضافة إلى الاقتطاعات والمستحقات لكل موظف.
10)إعداد وتحديث ملف والبطاقة الإلكترونية للموظف.
11) إعداد كافة الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي، التقاعد، النقل، الإعارة، الانتداب، الترفيع، والإجازات بأنواعها.
12) استقبال المراجعين في الاستعلامات والاستقبال وتقديم جميع الخدمات وتسهيل متطلباتهم.
13) إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمديرية ومتابعة تنفيذها.
يتبع المديرية الأقسام والشعب التالية، والتي تنفذ المهام المناطة بها:
1) قسم إدارة وتخطيط الموارد البشرية.
2) قسم تنمية الموارد البشرية.
3) قسم الرواتب.
4) مكتب خدمة الجمهور والاستعلامات (على مستوى شعبة).
ب- مديرية الشؤون المالية:
المهام:
1) إعداد مشروع قانون الموازنة السنوي للمركز ومناقشة المشاريع المموِّلة للمركز، وتنفيذ بنود الموازنة حسب التشريعات المالية المعتمدة.
2) تبويب الحسابات المالية بما يتلاءم وأنشطة المركز والنظام المالي بالتنسيق مع وزارة المالية.
3) تنظيم حسابات المركز ومراقبة الإنفاق والإيرادات وحفظ القيود المالية وإعداد الموقف المالي.
4) فتح الحسابات البنكية وإغلاقها وإجراء التحويلات المالية اللازمة حسب الأنظمة والقوانين النافذة.
5) إعداد التقارير المالية والتسويات البنكية حسب الأنظمة والتعليمات النافذة.
6) تحليل النتائج المحاسبية والعمل على تدقيقها والتأكد من صحتها وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
7) إعداد مستندات الصرف وتدقيقها على مختلف أنواعها: خزينة، الأمانات، السلف، والاقتطاعات الأخرى، وغيرها.
8) مراقبة المخصصات لجميع بنود موازنة المركز.
9) إعداد الخطط الشهرية لجميع بنود موازنة المركز.
10) إعداد الالتزامات المالية، والمناقلات بما يتناسب مع الأنظمة المرعية.
11) إعداد الموقف المالي الشهري للمركز بجميع بنود الموازنة بصورة شهرية.
12) تدقيق المطالبات المالية (الموازنة العامة والمشاريع) بالتنسيق مع المعنيين في المديريات، وإجراء عمليات الصرف والدورة المستندية وحسب الأنظمة المالية النافذة.
13) إعداد الموقف المالي للمشاريع العاملة بالمركز.
14) إعداد وصرف مكافآت جميع موظفي المركز من المشاريع ومراقبتها وفقاً للأنظمة المتبعة.
15) متابعة إجراءات صرف السلف الدائمة والمؤقتة وإغلاقها وفق الأنظمة المالية المتبعة ومنها:
1،15 سلف النفقات النثرية وفق النظام المالي.
2،15 سلف على حساب المياومات (السفر في المهمات الرسمية) وفق نظام الانتقال والسفر أو نظام الخدمة المدنية الساري.
3،15 سلف الدفعات المقدمة على حساب المشاريع.
16) إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمديرية ومتابعة تنفيذها.
يتبع المديرية الأقسام والشعب التالية، والتي تنفذ المهام المناطة بها:
1) قسم التدقيق المالي.
2) قسم محاسبة عامة.
3) قسم محاسبة المشاريع.
ج- مديرية الصيانة والآلات:
المهام:
1) تحديد احتياجات المركز من الآلات والسيارات ووسائط النقل والمعدات الزراعية وتوابعها ومتابعة توفيرها بالتعاون مع الجهات المعنية.
2) تحديد احتياجات المركز من قطع الغيار ومتابعة توفيرها وتخزينها وتوزيعها بالتعاون مع المديريات المعنية.
3) التأكد من سلامة المطالبات المالية الخاصة بإصلاح وصيانة قطع السيارات واستهلاك الوقود.
4) تنفيذ عمليات الإصلاح والصيانة للمركبات والآلات ووحدات ضخ المياه وتوليد الكهرباء ووحدات التدفئة.
5)تحديد احتياجات المركز من الأبنية والإنشاءات الجديدة بالتنسيق مع المديريات المعنية.
6) توفير وحفظ البيانات المتعلقة بمباني المركز والإنشاءات التابعة لها.
7) تحديد احتياجات المركز من متطلبات صيانة الإنشاءات بالتعاون مع المديريات المعنية.
8) تنفيذ عمليات الإصلاح والصيانة للإنشاءات والمباني التابعة للمركز.
9) إعداد وثائق العطاءات للمشاريع الإنشائية وتدقيقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
10) إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمديرية ومتابعة تنفيذها.
يتبع المديرية الأقسام والشعب التالية، والتي تنفذ المهام المناطة بها:
1) قسم صيانة النقليات.
2) قسم صيانة الآلات الزراعية.
3) قسم صيانة الأبنية.
د- مديرية اللوازم والعطاءات:
المهام:
1) تحديد احتياجات المركز من اللوازم والمعدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2) متابعة إجراءات توريد احتياجات المركز المختلفة.
3) توثيق موجودات المستودعات التابعة للمركز ومتابعة أرصدتها.
4) إجراء عمليات التدقيق والجرد للمستودعات في كافة الوحدات الإدارية.
5) متابعة تخزين موجودات المستودعات.
6) إعداد المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات والآلات واللوازم والأبنية وصيانتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
7) توفير الآليات والسيارات والمعدات والأجهزة واللوازم التي يحتاجها المركز في أنشطته المختلفة من خلال طرح العطاءات الفرعية والمحلية حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
8) التحقق من توفر المخصصات وعمل الالتزامات المالية الخاصة بالعطاءات.
9) متابعة إجراءات تشكيل لجان الشراء والاستلام والفنية والإتلاف لمختلف العمليات.
10) توفير اللوازم التي يحتاجها المركز من خلال شراء هذه اللوازم حسب الأنظمة النافذة.
11) استلام وتدقيق مطالبات الموردين المقدمة للمركز بمختلف المشاريع وتدقيقها وتحويلها إلى مديرية الشؤون المالية لصرفها حسب الأصول.
12) متابعة كفالات حسن التنفيذ والصيانة.
13) إعداد الاتفاقيات بين المقاولين والمركز.
14) إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الأعمال المناطة بالمديرية ومتابعة تنفيذها.
يتبع المديرية الأقسام والشعب التالية، والتي تنفذ المهام المناطة بها:
1) قسم اللوازم والمستودعات.
2) قسم المحاسبة ورقابة المخزون.
3) قسم العطاءات والمشتريات.
هJ- مديرية الإدارة والخدمات المساندة:
المهام:
1) تنظيم مراسلات ومخاطبات المركز.
2) أرشفة جميع المراسلات والمخاطبات الخاصة بالمركز وحفظها حسب الأصول.
3) تنظيم توزيع المركبات والآليات على مختلف مديريات المركز.
4) تأمين وإدامة النظافة داخل وخارج المركز.
5) الإشراف على مقسم المركز وتأمين الاتصالات الداخلية والخارجية للمركز.
6) الإشراف على أعمال الحراسة والمواقف في مبنى المركز.
7) الاشراف على البيوت الزجاجية وادامتها من اعمال يومية وصيانة ومراقبة.
8) التنسيق مع مدراء المديريات البحثية لاستكمال جميع متطلبات التجارب … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026