المادة 8 من تعليمات تداول وتصدير المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تي رقم 1 لسنة 2023
يشترط لتصنيع اي مستحضر تجميلي او مستلزم طبي تدخل في تركيبته المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول THC-9 Delta)) بما لا يزيد على (0.3%) ما يلي :-
1. ان تكون طبيعة عمل هذه الجهة هي تصنيع مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية كما هو وارد في سجلها التجاري .
2. الحصول على موافقة من القسم على تصنيع واستيراد المواد الخام .
3. تزويد مديرية المستلزمات الطبية بتقرير سنوي يبين رصيد هذه الجهة المصنعة من الكميات المستوردة والداخلة في التصنيع والمعادلة التصنيعية المستخدمة والكميات الناتجة والمباعة والجهات التي تم البيع لها .
4. يشترط لتصنيع أي مستحضر تجميلي أو مستلزم طبي أن يكون استخدامه خارجيا فقط (external use only ) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026