المادة 12 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون (2) رقم 11 لسنة 2024

التفتيش والرقابة والعقوبات: أ. لأعضاء اللجان المكلفة بتطبيق هذه التعليمات والمفوضين بصفة الضابطة العدلية بموجب قانون الزراعة وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية النافذين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، الحق بدخول المعاصر في أي وقت لغايات المراقبة على أدائها وعملية تدقيق سجلاتها وأخذ العينات للفحوصات المخبرية وعلى المسؤولين في المعصرة تسهيل مهمتهم وتقديم كل المساعدة دون أي اعتراض. ب. كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة