المادة 8 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون (2) رقم 11 لسنة 2024

صلاحيات رخص معاصر الزيتون: أ. تبدأ صلاحية رخصة المعصرة الخاصة بالتشغيل والصادرة لأول مرة اعتبارا من اليوم الذي تصدر به وتنتهي في اليوم الأخير من شهر أيلول من العام الذي يليه. ب. فترة صلاحية تجديد رخصة المعصرة سنة كاملة تبدأ في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام وتنتهي في اليوم الأخير من شهر أيلول من العام الذي يليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة