المادة 10 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023
تحديد مواعيد العصر:
يحدد الوزير وبتنسيب من المعنيين في المديرية مواعيد فتح المعاصر وتشغيلها سنويا حسب المناطق المناخية ولا يجوز المباشرة بعمليات عصر الزيتون قبل تلك المواعيد كما يجوز الأخذ برأي الجهات المختصة مثل المعنيين في المركز الوطني للبحوث الزراعية ، والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية بالمواعيد المناسبة وفقاًلدرجات نضج ثمار الزيتون وذلك للغاية المشار اليها أعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026