المادة 12 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023

شروط و أحكام عامة: أ. تعتبر رخصة انشاء أو تشغيل المعصرة لأول مرة الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المعصرة (الأرض المملوكة او المستأجرة) ولا يترتب عليها أية حقوق نفعية للشركة أو المؤسسة أو الشخص الصادر باسمه الترخيص في حال انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب كان. ب. لا يجوز إصدار رخصة انشاء أو تشغيل لأول مرة على قطعة أرض مملوكة أو مستأجرة سبق وأن تم اعطاء رخصة انشاء وتشغيل لأول مرة عليها. ج. في حال تبين للوزارة قيام صاحب أي معصرة سواء مالك او مستأجر بإضافة خطوط انتاج جديدة و/أو تحديث الخطوط القديمة الى جديدة لمعصرته دون الترخيص من الوزارة وفقاً لما نصت عليه هذه التعليمات يتم تنظيم مخالفة بحقه ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة (2015) وتعديلاته وعليه تقديم طلب ترخيص وفقاً لما نصت عليه هذه التعليمات لهذه الغاية وعليه دفع ضعف رسوم بدل الخدمات الزراعية المعمول بها. د. في حال دخول مالك أو مستأجر جديد لمعصرة زيتون وكانت خطوط الانتاج السابقة قد تم ازالتها من قبل المالك او المستأجر القديم يتم اصدار تجديد الرخصة بشرط ان يكون عدد الخطوط المنوي تركيبها وطاقتها الانتاجية هي نفس الطاقة الانتاجية السابقة والمسجلة في آخر رخصة صدرت من مديرية الزراعة المعنية اذا كانت المعصرة داخل حدود التنظيم. وتطبق الشروط الخاصة بتحديث المعاصر إذا كانت خارج التنظيم وفي هذه الحالة تقوم لجنة المحافظة بالطلب من صاحب العلاقة تزويدها بكتالوجات لخطوط الانتاج المنوي تركيبها مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية إضافة إلى إحضار شهادة من الشركة الصانعة تبين فيها أن أجزاء خطوط عصر الزيتون (المكبس والفرازة) لا يزيد تاريخ صنعها على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التشغيل. ه. مع مراعاة ما ورد في المادة (5) الفقرة (ب/أولاً) ، تكون الغاية كالآتي: اضافة خطوط جديدة في حال قام صاحب المعصرة المالك لقطعة الارض أو المستأجر ، باستئجار (1000) م2 عن كل خط انتاجي لغايات زيادة عدد الخطوط الانتاجية في هذه الحالة يطلب منه عقد ايجار لمدة عشر سنوات ويتضمن العقد بنود تتعلق بعدم مطالبة المؤجر بأية حقوق تتعلق بالرخصة بعد انتهاء مدة العقد او في حالة فسخ العقد وتبقى الرخصة بتصرف صاحب الرخصة الاصيل قبل زيادة خطوط الانتاج وان لم يتم تضمينها في عقد الاستئجار. و. في حال دخلت المعصرة المرخصة داخل حدود تنظيم الامانة او البلديات تطبق عليها التشريعات النافذة لتلك الجهات. ز.أن تكون المسافة ما بين قطعة الأرض المنوي انشاء معصرة زيتون عليها و أقرب معصرة زيتون قائمة (1000)م هوائي. ح. أن تكون جميع مرافق المعصرة (مبنى المعصرة ، ساحة الجفت، الحفر المصمتة للزيبار، ساحة اصطفاف السيارات والتحميل والتنزيل والمرافق الصحية التابعة للمعصرة) تقع داخل حدود المعصرة والمسموح بها وفق هذه التعليمات. ط. لا يسمح بقطع الأشجار الحرجية و/أو أشجار الزيتون الرومي المعمرة بهدف إقامة المعصرة دون الحصول على موافقة الجهات المعنية. ي. تنظر اللجنة في أي حالة لم يرد بها نص في هذه التعليمات وتتخذ قرارها بخصوص هذه الحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة