المادة 7 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023

اجراءات الترخيص وتجديد الترخيص لمعاصر الزيتون: أ. يكون إصدار رخصة المعصرة (التشغيل لأول مرة) للحالات الواردة في البنود (5-1) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات من قبل الوزارة بعد الكشف الحسي من قبل اللجنة المركزية للتأكد من مدى تطبيق المعصرة للشروط التنظيمية والشروط البيئية والشروط الخاصة بحماية مصادر المياه والشروط الصحية والسلامة المهنية الواردة في هذه التعليمات. ب. يكون إصدار التجديد السنوي لرخصة المعصرة من خلال لجنة المحافظة يشكلها مدير زراعة المحافظة سنويا برئاسة رئيس قسم الثروة النباتية وعضوية مختص في كل من مديريات زراعة الألوية ومندوبين عن مديريات كل من البيئة في المحافظة والمياه أو سلطة المياه أو سلطة وادي الأردن في المحافظة ، مديرية الغذاء والدواء في المحافظة، مديرية الشؤون البلدية في المحافظة تكون مهمتها ما يلي: 1. الكشف الحسي على معاصر الزيتون قبل واثناء وبعد موسم العصر للتأكد من مدى تطبيق المعاصر للشروط الصحية والسلامة المهنية الواردة في البنود من (22-1) الفقرة (أ/ثالثا) من المادة (5) من هذه التعليمات بالإضافة للشروط الواردة في الفقرة (أ/ثانياً) من المادة (5) من هذه التعليمات الخاصة بالشروط البيئية ومراعاة ما جاء في المادة (9) من هذه التعليمات. 2. تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13 ) لعام 2015 بحق المخالفين لهذه التعليمات حسب الأصول. ج. على أصحاب المعاصر القيام بمراجعة مديرية الزراعة المعنية لتقديم طلبات تجديد رخص معاصرهم اعتبارا من اليوم الأول من شهر آب لإجراء الكشف الميداني على المعاصر وفقا لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة وبخلاف ذلك يتم مضاعفة بدل التجديد للمتخلفين عن تجديد الترخيص بعد اليوم الأخير من شهر أيلول، مرفقين الوثائق التالية عند تقديم طلبات تجديد الترخيص: 1. سند تسجيل حديث للقطعة المقام عليها المعصرة على أن يكون سند التسجيل باسم صاحب رخصة المعصرة على أن لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور. 2. إذا كانت الارض مستأجرة تقدم صورة مصدقة حسب الأصول من جهة رسمية (البلديات أو الامانة للأراضي داخل حدود البلديات ودائرة الاراضي والمساحة للأراضي خارج حدود البلديات) عن عقد الإيجار الساري المفعول. 3. رخصة مهن سارية المفعول من البلدية التابع لها موقع المعصرة أو أمانة عمان الكبرى إذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى. 4. نسخة حديثة عن السجل التجاري باسم صاحب المعصرة . 5. تقديم وثيقة تبين كفاءة خطوط العصر وكفاءة المعصرة من الناحية الفنية صادرة عن النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية. د. تتخذ لجنة ترخيص المحافظة قرارها بتجديد الترخيص وتقوم مديرية المحافظة بإصدار تجديد الترخيص وترسل نسخة منه إلى المديرية . ه. في حال عدم تجديد رخصة معاصر الزيتون لأكثر من سنة فيتم دفع رسوم الترخيص مضاعفة عن السنوات التي لم يتم تجديد الترخيص بها. و. في حال تبين للوزارة قيام صاحب أي معصرة سواء مالك او مستأجر بتشغيل معصرته دون الحصول على تجديد الترخيص يتم تنظيم مخالفة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة (2015) وتعديلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة