المادة 3 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020

احكام عامة : أ- يسمح بممارسة المهن التالية من خلال المركبات ضمن حدود الامانة بعد الحصول على الرخصة او التصريح اللازم وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات. 1- إعداد وبيع الغذاء. 2- إعداد وبيع الحلويات والبوظة. ب- عدم ممارسة اي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة. ج- لا يجوز منح الشخص أكثر من رخصة . د- توافر شروط الصحة وسلامة الغذاء حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والشروط الصحية عامة وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة في كل من المركبة والموقع والمرخص له والعاملين وفقا للتشريعات السارية ذات العلاقة. ه- تجدد الرخصة بعد التحقق من توافر كافة الشروط الواردة في هذه التعليمات . و- عدم وضع الطاولات والكراسي داخل المركبة او خارجها لغايات ممارسة المهنة . ز- عدم وضع أي بضاعة خارج المركبة . ح- يجب المحافظة على النظافة المستمرة للمركبة والموقع والتخلص من النفايات السائلة والصلبة نهاية العمل أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنه وسليمة . ط- الالتزام بممارسة المهنة خلال ساعات العمل المحددة وفقا لأحكام المادة (8) من هذه التعليمات. ي- لا يسمح للمركبة بالتجول او التنقل لغايات ممارسة المهنة خلافاً للتصريح . ك- الالتزام والتقيد بالمواقع المحددة من قبل الامانة في الرخصة ، وفي حال رغبة المرخص له الوقوف في موقع آخر الحصول على موافقة الامانة والتصريح اللازم لذلك . ل- عدم استخدام الأجراس أو مكبرات الصوت أو أي طريقة أخرى تسبب إقلاق راحة المواطنين. م- عدم استخدام المركبة بصورة مخلة بالنظام والآداب العام والسلامة العامة . ن- يمنع مبيت المرخص له او العاملين في المركبة . س- لا يجوز التنازل عن الرخصة أو التصريح للغير الا بعد موافقة الامانة وعلى أن يراعى في ذلك توافر الشرط الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة والشروط الواردة في المادتين (4) و (7) من هذ التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك