المادة 5 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020

الشروط الخاصة للموقع : أ- يسمح بممارسة المهنة من خلال المركبة في المناطق الموافق عليها من الامانة التالية : 1- الأماكن العامة : وهي "الحدائق والمتنزهات ، اماكن التجمعات السياحية ، الاماكن المخصصة لإقامة الفعاليات الموسمية العامة (المهرجانات والاحتفالات)، الملاعب الرياضية. 2- قطع الاراضي الاستثمارية ،والمداخل الرئيسية الواقعة ضمن حرم الطريق امام المستشفيات والجامعات . 3- قطع الاراضي الخاصة . ب-تحدد المناطق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه التعليمات من قبل الدوائر المعنية في الامانة على أن يراعى في ذلك توافر الشروط التالية : 1- أن لا يكون الموقع ضمن المناطق ذات الطابع السكني مع مراعاة أن يكون بعيدا عن الاحياء السكنية واماكن العبادة ، والمدارس ودور الحضانة ورياض الاطفال ، والمحلات التجارية التي تمارس ذات المهنة التي تمارس في المركبة وبمسافة لا تقل عن 200 متر . 2- أن يكون مناسبا من الناحية الصحية والمرورية و أن لا يتسبب الموقع في إعاقة الحركة المرورية. 3- سهولة الدخول والخروج للموقع . ج- يسمح بمنح الرخصة في الاماكن العامة الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة التي تعود ملكيتها للقطاع العام او خزينة الدولة على أن يحدد الموقع فيها من قبل الامانة بالتنسيق والاتفاق المسبق بين الامانة والجهة مالكة العقار وعلى أن تراعى في ذلك الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك