المادة 8 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020

ساعات العمل : تحدد ساعات العمل للمركبات المتنقلة المرخصة على النحو التالي : أ- من الساعة (7) السابعة صباحا ولغاية الساعة (12) الثانية عشرة ليلا . ب- من الساعة (7) صباحا وبحد اقصى لغاية الساعة (2) الثانية صباح اليوم التالي خلال الاعياد الدينية والوطنية. ج- قبل آذان المغرب بساعتين وحتى موعد تقديم السحور خلال شهر رمضان المبارك شريطة عدم وجود شكاوي وعدم ازعاج المجاورين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك