المادة 8 من تعليمات ترخيص المركبات المعدة لبيع الأغذية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة2020 رقم 0 لسنة 2020
ساعات العمل :
تحدد ساعات العمل للمركبات المتنقلة المرخصة على النحو التالي :
أ- من الساعة (7) السابعة صباحا ولغاية الساعة (12) الثانية عشرة ليلا .
ب- من الساعة (7) صباحا وبحد اقصى لغاية الساعة (2) الثانية صباح اليوم التالي خلال الاعياد الدينية والوطنية.
ج- قبل آذان المغرب بساعتين وحتى موعد تقديم السحور خلال شهر رمضان المبارك شريطة عدم وجود شكاوي وعدم ازعاج المجاورين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026