المادة 10 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

أ- تُشكّ ل في الوزارة لجنة للنظر في الاعتراضات على قرارات رفض ترخيص المنصة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة التعليم الخاص نائبا للرئيس 2- مدير إدارة الشؤون القانونية عضوا. 3- مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبد االله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات عضوا. 4- مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية أو أي إدارة تحل محلها عضوا. 5- مدير مديرية التأسيس والترخيص عضوا. 6- رئيس قسم التأسيس والترخيص عضوا. ب- يكون رئيس قسم الإحصاء والمعلومات أمين سر اللجنة ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها الحاضرين على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتُتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجّ ح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة