المادة 12 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
على المُ رخص له تعيين مدير متفرغ للمنصصة فتحتة و5ا فمرن في10ه الشروط التالية:
أ- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز في حالات خاصة ومبررة تعيين غير الأردني بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ب- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يُ عادلها حدًّا أدنى.
ج- أن يكون لديه خبرة تعليمية لا تقل عن (5) سنوات.
د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ه- أن لا يكون موظفًا عامًا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026