المادة 21 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
تلغى الرخصة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا تمت تصفية المنصة أو حلها.
ب- عدم ممارسة المنصة أعمالها خلال (90) يومًا من تاريخ الحصول على الرخصة.
ج- بناء على طلب المرخص له.
د- إذا تبين أن إصدار الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة.
ه- إذا فقد المرخص له أو المنصة أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026