المادة 24 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
يلتزم كل من يُ قدم برنامجا تعليميًّا أو مادة تعليمية عبر أي منصة بتوفيق أوضاعه؛ وفقًا لأحكام النظام وهذهِ التعليمات خلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026