المادة 26 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى الأمين العام أو مدير الإدارة؛ على أن يكون التفويض خطيًّا ومُحددًا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026