المادة 26 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى الأمين العام أو مدير الإدارة؛ على أن يكون التفويض خطيًّا ومُحددًا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة