المادة 4 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
أ- يجوز لأي مؤسسة تعليمية خاصة أو شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المنصة إلى الإدارة وفق النموذج المُ عتمد ورقيًا أو إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للوزارة، متضمنا البيانات التالية:-
1 - اسم طالب الترخيص ومعلومات الشخص الطبيعي أو المعنوي والمُ فوّض بالتوقيع عنه أو المؤسسة التعليمية الخاصة ومالكها والمفوض بالتوقيع عنها.صفحة 2 من 10
2 - اسم المنصة ورابطها الإلكتروني وعنوانها.
3- البرنامج التعليمى والمادة التعليمية.
4 - بدل الخدمات التي ستتقاضاها المنصة.
ب- تُ رفق بطلب الترخيص الوثائق التالية، أو يتم الحصول عليها من خلال نظام الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الرسمية الأخرى:-
1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول لطالب الترخيص إذا كان أردنيًّا، أو عن جواز سفر ساري المفعول لغير الأردني والمُ فوَّض بالتوقيع عنه أو رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة.
2- شهادة عدم محكومية للشخص الطبيعي ومن يُ فوضه، أو للمُ فوَّض بالتوقيع عن الشخص المعنوي أو المؤسسة التعليمية الخاصة.
3- شهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري أو شهادة التسجيل.
4 - تَ عهُّد بعدم الإعلان عن المنصة قبل الحصول على الرخصة؛ وفقًا لأحكام النظام وهذهِ التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026