المادة 14 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026
- أ- تكون مدة الترخيص لخدمة الأمن السيبراني المُدارة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام.
ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم خدمته في حال عدم تجديد الترخيص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026