المادة 3 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026
على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة، الالتزام بما يلي: -
أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً به ما يلي:
1- الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
2- الخبرات السابقة والمشاريع المنفذة من قبل الجهة طالبة الترخيص داخل المملكة وخارجها في مجال خدمة الأمن السيبراني المُدارة.
3- وصف فني لآلية تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم تكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة.
4- وثيقة تتضمن أسماء أعضاء فريق مركز العمليات مرفقة بها سيرهم الذاتية وصور مصدقة عن الشهادات والوثائق التي تثبت خبراتهم في تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة.
5- قائمة الأدوات والبرمجيات التي سيستخدمها مقدم الخدمة عند تقديم الخدمة ومميزاتها، ومكان الاستضافة، على أن تكون هذه الأدوات والبرمجيات من مصدر موثوق.
6- شهادات اعتماد سارية المفعول صادرة عن المركز في حال سبق الحصول عليها تخول فريق مركز العمليات تقديم الخدمة.
7- عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع فريق مركز العمليات.
8- أي شهادات اعتماد دولية سارية المفعول في مجال تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة حصل عليها مقدم طلب الترخيص.
9-وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة.
10-أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص.
ج- للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب للتحقق من المعلومات المقدمة وتقييم إمكاناته وقدراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026