المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026
يُشترط في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة ما يلي: -
أ- توافر الخصائص الأمنية اللازمة بما في ذلك تخزين البيانات والاحتفاظ بها واستعادتها والمحافظة على سلامتها والتحكم في النسخ الاحتياطية من خلال جمعها وتحليلها وتوفير السجلات المناسبة والتحكم في الوصول إليها، والتحقق من الهوية والصلاحيات.
ب-القدرة على القيام بمجموعة متنوعة من المهام الحيوية بما فيها الرقابة على مختلف أصول المعلومات وإدارة المعلومات والأحداث الأمنية، وتحليل البرمجيات الخبيثة، وتحليل سلوكيات المستخدمين، والمسوحات الأمنية، وإدارة معلومات التهديدات الاستخباراتية وإجراءات مركز العمليات.
ج-القدرة على إتاحة إمكانيات المراجعة والتحليل بشكل فوري أو بشكل لاحق، وإصدار التقارير والتمثيلات البيانية والتنبيهات، والتحكم في التغييرات التي ينفذها فريق مركز العمليات، والمراقبة على أنشطتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026