المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم خدمة الأمن السيبراني المُدارة بما يلي: أ- الحصول على ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة ولا تخوله تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني الأخرى التي لها تعليمات ترخيص خاصة، ويجب الحصول على ترخيص خاص بها وفق التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية. ب-مراعاة كفاءة فريق مركز العمليات وخبراتهم وتناسبها مع طبيعة ونطاق الخدمات المطلوبة وتصميم برنامج تدريبي وتنفيذه لتطوير مهارات الفريق بشكل مستمر. ج-الفصل ما بين بيانات متلقي الخدمة على مستوى قواعد البيانات، للحفاظ على الخصوصية والسرية. د-حماية أنظمة متلقي الخدمة التي تتم إدارتها في مركز العمليات وعزلها. ه-توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها، وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر أو نقلها خارج المملكة ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك. و- تقديم الخدمة بأمانة ونزاهة واحترافية، والامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة وعدم استخدام الرُخصة لأغراض أخرى غير تلك الممنوحة من أجلها، تحت طائلة المساءلة القانونية. ز-تزويد المركز بتقارير سنوية إحصائية تتضمن معلومات عن المستفيدين من الخدمة، والخدمات المقدمة لهم وأي قضايا أو حوادث رئيسة ذوات صلة، وحفظ هذه التقارير بشكل آمن وحماية الوصول إليها. ح-عدم التعاقد من الباطن لتقديم خدمة الأمن السيبراني المُدارة إلا مع جهة مرخصة وفق الأصول من المركز. ط-الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف إدارة وأتمتة الإجراءات وتزويد المركز بالمعلومات التي يحتاجها للقيام بمسؤولياته أو بأي طريقة يراها المركز مناسبة. ي-التعاون مع المركز خلال عمليات التدقيق التي يقوم بها وتزويده بأي معلومات أو وثائق يراها ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة