المادة 6 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ-يشترط في فريق الدعم الفني أن يمتلك المعرفة والخبرة الكافية في جميع منتجات الأمن السيبراني التي يبيعها مقدم الخدمة.
ب-يشترط في الشخص الطبيعي العضو في فريق الدعم الفني، أن يكون:
-
1- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم المتوسط أو شهادة مهنية معترف بها من جامعة أو مؤسسة أكاديمية أو مؤسسة مهنية.
2-حاصلاً على الشهادات المهنية المتخصصة والخبرات والتدريب اللازم لتلبية متطلبات الشركة الأم.
3- لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال خدمة الدعم الفني والصيانة.
4- من ذوي الخبرة والاختصاص والمعرفة في تقديم الدعم الفني لكل المنتجات أو بعضها والتي يبيعها مقدم الخدمة أو يوردها أو يدعمها.
ج-يُحظر على أي شخص طبيعي تقديم خدمة البيع أو التوريد أو خدمة الدعم الفني والصيانة لأيٍ من منتجات الأمن السيبراني إلا من خلال مقدم الخدمة وبعد حصوله على شهادة من المركز تخوله تقديم الخدمة.
د-تمنح المديرية المختصة في المركز شهادات للأشخاص الطبيعيين تخولهم تقديم خدمة الدعم الفني والصيانة لمتلقي الخدمة، وذلك في حال استيفائهم للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026