المادة 7 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024
أ.مع مراعاة السرية، يلتزم صاحب المحل بفتح سجلات يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين يبيعون ويشترون من المحل وفقاً لبطاقة الأحوال المدنية للأردني والوثيقة الشخصية المعتمدة للأجانب، والكميات والمبالغ والتواريخ وكل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء على أن يحتفظ بهذه السجلات والبيانات مدّ ة لا تقل عن خمس سنوات.
ب. يلتزم صاحب المحل بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن المحل بما في ذلك تركيب جهاز الإنذار المبكر وتركيب كاميرا أو أكثر لمراقبة مدخل المحل مزودة بنظام تسجيل يحتفظ بالبيانات والصور وغيره من المعلومات لمدة لا تقل عن شه
ج. على صاحب المحل الإلتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الإلتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ بما في ذلك ما يتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026