المادة 2 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون رخص المهن لمدينة عمان النافذ. - الامانة: امانة عمان الكبرى . - المجلس : مجلس الامانة. - الامين : امين عمان الكبرى. - الشخص : أي شخص طبيعي او معنوي حاصل على ترخيص وفق احكام هذه التعليمات. - المرخص له : الحاصل على ترخيص وفق احكام هذه التعليمات. - المهنة: أي من المهن المحددة في القائمة الملحقة بهذه التعليمات والصادرة وفق أحكام المادة (3) منها. - المنزل : المكان المهيأ للسكن والاقامة فيه. - بيت الضيافة: الجزء من المنزل المؤهل لاستقبال وايواء الضيوف . - الحضانة المنزلية : الجزء من المنزل المؤهل لتقديم خدمة رعاية الاطفال . ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة