المادة 2 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
- القانون : قانون رخص المهن لمدينة عمان النافذ.
- الامانة: امانة عمان الكبرى .
- المجلس : مجلس الامانة.
- الامين : امين عمان الكبرى.
- الشخص : أي شخص طبيعي او معنوي حاصل على ترخيص وفق احكام هذه التعليمات.
- المرخص له : الحاصل على ترخيص وفق احكام هذه التعليمات.
- المهنة: أي من المهن المحددة في القائمة الملحقة بهذه التعليمات والصادرة وفق أحكام المادة (3) منها.
- المنزل : المكان المهيأ للسكن والاقامة فيه.
- بيت الضيافة: الجزء من المنزل المؤهل لاستقبال وايواء الضيوف .
- الحضانة المنزلية : الجزء من المنزل المؤهل لتقديم خدمة رعاية الاطفال .
ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026