المادة 8 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

الاشتراطات العامة لممارسة المهنة من المنزل يشترط اثناء ممارسة المهن التي يتم ترخيصها وفق احكام هذه التعليمات الالتزام بالمعايير والشروط المحددة فيها بما في ذلك ما يلي : أ. عدم استخدام او توظيف اكثر من شخص واحد للعمل لدى المرخص له في المنزل. ب- عدم التسبب بزيادة حركة السيارات والمركبات او الازدحام في المواقف في المنطقة السكنية المحيطة . ج- عدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة . د. عدم نشر أي اعلان بأي صورة عن المهنة يتضمن الاشارة الى موقع المنزل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة