المادة 2 من تعليمات ترخيص نقطة سحب عينات فحص Covid-19 by PCR من المركبات باتباع مبدأ Drive Through رقم 0 لسنة 2021
يجوز للمختبرات الطبية الخاصة المرخصة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة لغايات إجراء فحص (19-PCR for COVID-RT) الحصول على الموافقات "المبدئية والنهائية" اللازمة من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، لغايات إنشاء نقاط خاصة لسحب عينات فحص الكورونا على مبدأ Drive Through لأخذ المسحات الأنفية البلعومية أثناء المرور بالمركبة في أماكن مخصصة خارج المختبرات وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026