المادة 5 من تعليمات ترخيص نقطة سحب عينات فحص Covid-19 by PCR من المركبات باتباع مبدأ Drive Through رقم 0 لسنة 2021
خدمة سحب العينة يجب أن تتم على النحو التالي:-
أ. توفير خدمة السحب للأطفال من كل الأعمار.
ب. أن تقتصر الخدمة على المراجعين الموجودين داخل السيارة، وعدم أخذ العينات لأي شخص يحضر سيراً على الأقدام أو خارج المركبة.
ج. العمل على إبقاء الأشخاص في السيارة، وعدم خروجهم منها عند سحب العينة.
د. يتم تصوير بطاقة الأحوال المدنية للمراجع أو جواز سفره في حال إجراء الفحص لغايات السفر وجواز السفر للأجانب وتسجيل رقم الهاتف النقال وعنوان السكن والعمر لجميع متلقي الخدمة.
ه . تتم محاسبة المراجعين وفق التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة وإدخال بياناتهم على الحاسوب والمنصة المعتمدة من الوزارة وطباعة باركود Barcode باسم كل مراجع.
و. يتم توجيه المراجع إلى منطقة سحب العينات بمركبته لغايات سحب العينة من قبل فني المختبر والذي بدوره يقوم بعد الانتهاء من سحب العينة بتثبيت الباركود الخاص بالمراجع على أنبوب العينة ومن ثم يضع العينة في كيس Biohazard شفاف ويحكم إغلاقه حسب الأصول.
ز. يتم حفظ العينات في صندوق مبرد حسب الأصول لنقلها إلى المختبر المعتمد الخاص بها للقيام بعمل فحص by PCR 19-Covid.
ح. يتم تزويد المراجعين بنتائجهم عبر تطبيق الواتس أب أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS على أن يتم استلام النتيجة الورقية في حال الحاجة إليها، من مقر المختبر المعتمد بعد التحقق من هوية المستلم – صاحب العلاقة، واتباع شروط وتعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بالنتائج الإيجابية.
ط . تتم تغذية المنصة الالكترونية المعتمدة من قبل الوزارة بجميع البيانات المطلوبة والنتائج في حال توفرها.
ي. لا يجوز استقبال وسحب أية عينة لفحوصات19-Covid بطريقة PCR-RT بهذا الموقع.
ك. الالتزام بتعقيم موقع السحب وأماكن جمع العينات بشكل دوري وحسب الأصول.
ل. الالتزام بتجهيز الموقع بشكل يضمن سلامة العاملين والمرتادين في آن واحد، وذلك بتعيين موظفين لحراسة النقطة وتسهيل حركة السيارات.
م. تتم مراجعة هذه التعليمات دوريا من قبل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026