المادة 3 من تعليمات ترقية المعلمين ضمن نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 11 لسنة 2020
تتم الترقية بين الرتب وفق الشروط الواردة في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالإضافة إلى:
1- رتبة معلم مساعد أو رتبة إداري تربوي مساعد: وفق الشروط الواردة في أحكام المادتين (6) و(7) من النظام.
2- رتبة معلم أو رتبة مساند تربوي:
لمن خدم (4) سنوات فعلية في التعليم في الوزارة لرتبة معلم أو في الوزارة لرتبة مساند تربوي لمن يشغل المستوى الثالث فأعلى من الفئتين الأولى والثانية حدًا أدنى وفقًا لسلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
3- رتبة معلم أول أو رتبة إداري تربوي أول:
لمن خدم (8) سنوات فعلية في التعليم في الوزارة لرتبة معلم أول أو في الوزارة لرتبة إداري تربوي أول لمن يشغل المستوى الثالث فأعلى من الفئة الأولى حدًا أدنى وفقًا لسلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
4- رتبة معلم خبير أو رتبة إداري تربوي خبير:
لمن خدم (12) سنة فعلية في التعليم في الوزارة لرتبة معلم خبير أو في الوزارة لرتبة إداري تربوي خبير لمن يشغل المستوى الثاني من الفئة الأولى حدًا أدنى وفقًا لسلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
5- رتبة معلم قائد أو رتبة إداري تربوي قائد:
لمن خدم (16) سنة فعلية في التعليم في الوزارة لرتبة معلم قائد أو في الوزارة لرتبة إداري تربوي قائد لمن يشغل المستوى الثاني من الفئة الأولى حدًا أدنى وفقًا لسلم الرواتب الأساسية الوارد في أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026