المادة 6 من تعليمات تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو دراسات إضافية لازمة للتحقق من مأمونية الأدوية البيولوجية المشابهة وفعاليتها وجودتها، على أن يكون طلبها مسبباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026